Minggu, 22 Mei 2011

النسخ والمنسوخ


الباب الأول : الأولية
الخلفية
         تنزل التشريعات السماوية من الله تعالى على رسوله لإصلاح الناس فى العقيدة والعبادة والمعاملة . وحيث كانت فى العقيدة  وحده لا يطرأ عليها تغيير لقيامها  على توحيد الوهية والربوبية فقد اتفقت دعوة الرسل جميعا اليها {وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون  25- ألأنبياء} أما العبادات والمعامالات فإنها تتفق فى الأسس العامة التى تهدف إلى تهذيب النفس والمحافظة على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإلخاء , الا ان مطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أخطها , وما بلائم قوما في عصر قد لا يلا ئمهم في أخر , ومسلك الدعوة في طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعتها بعد التكوين والبناء , فحكمة التشريع فلى هذه غيرها في تلك , ولا شك أن المشريع سبحنه وتعالى يسع كل شيئ رحمة وعلما , ولله أمر والنهي {لا يسأل  عما يفعل وهم يفعلون 23 –الأنبياء } فلا غرابة  في أن يرفع تشريع بأخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق بالأول والأخر. "ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بااتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة: 109 " فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بامره " محكم غير منسوخ , لأنه مؤجل بأجل , والمؤجل بالأجل لا نسخ فيه .
1.1.     أسئلة البحث
1- ما هو النسخ ؟
2- ما به يعرف النسخ وأهميته؟
3- كم قسما ينقسم النسخ؟
4- كم نوعا نوع النسخ في القرآن؟
5- ما الحكمة النسخ؟
6- ما أمثلته؟
1.2.     الغرض الكتابة
1- لكي يفهم عن النسخ
2- لكي يفهم عما به يعرف النسخ وأهميته
3- لكي يفهم عن قسم النسخ
4- لكي يفهم عن نوع النسخ في القرآن
5- لكي يفهم عن الحكمة النسخ
6- لكي يعرف عن  أمثلته


الباب الثانى : البحث
تعريف النسخ وشرطه  
                  والنسخ لغة : يطلق بمعنى الإزالة , ومنه يقال : نسخت الشمس الظل أي إزالته , ويطلق بمعنى نقل من موضع غلى موضع , ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت فيه .
          والنسخ في الإصطلاح : رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي . ويطلق الناسخ على ألله تعالى كقوله {ما ننسخ من أية  , البقرة:106} , والمنسوخ هو الحكم المرتفع .[1]
ما في كتاب أحمد حنفى الماجستير قال النسخ لغة الإلغاء , نسخة.[2]وأ
شروط النسخ
1- 1- أن يكون الحكم المنسوخ سرعيا .
2-    أنيكون الدليل على إرتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه .
3-    و  أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيد بوقت معين .[3]

أما الشروط المتفق عليها:
1- وينبغي النسخ أن يكون منفصلا بالمنسوخ
2-النسخ أقوى من المنسوخ
3-النسخ من الدليل الشرعى
4-ما فيه حدود الوقت للمنسوخ
5-المنسوخ هو الحكم الشرعي.[4]
ما يقع فيه النسخ
ومن هنا يعلم ان النسخ لا يكون إلا في الأمر والنواهى  , سواء كانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهى على ان يكون ذلك غير متعلق  بالإعتقادات التى ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله  واليوم الأخر , أو الأدب الحلقية , أو أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع كلها لا تخلو عن هذه الأصول . وهي متفقة فيها , قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أو حينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه : الشورى - 13 )
ما به يعرف النسخ وأهميته
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام , ولذلك وردت أثار كثيرة في الحث على معرفته , فقد روي أن عليا رضي الله عنه مر على قاض فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا , فقال : هلكت وأهلكت.
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق :
1- النقل الصريح عن النبي ص. أو عن صحابى كحديث " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها " رواه الحاكم.
2- إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ .
3- معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ.
ولا يعتمد في النسخ على الإجتهاد  , أو قول المفسرين , أو التعارض بين الأدلة ظاهرا , أو تأخر الإسلام أحد الراويين .

الأراء في النسخ وأدلة ثبوته
والناس في النسخ أربعة أقسام:
1-       اليهود: وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم في زعمهم البداء , وهو الظهور بعد الخفاء , وهم يعنون بذلك : أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة , وهذا عبث محال على الله, وإما أن يكون لحكمة ظهرة ولم تكن ظاهرة من قبل, وهذا يستلزم البداءوسبق الجهل, وهو محال على الله.
2-   والروافض : وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه , وأجازوا البداء على الله تعالى, فهم مع اليىهود على طرقي نقىيض, واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إلى علي رضى الله عنه زورا وبهتانًا, وبقوله تعالى (يمحو الله ماىشاء وىشبت:39-الرعد) على معنى انه يظهر له المحو والإثبات.
3- ابو مسلم الاصفهانى: وهو يجوز النسخ عقلاً ويمنع وقوعه شرعاً, وقيل يمنعه فى القرآن خاصة محتجاً بقوله تعالى (لا يأتيه البا طل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمىد 42- فصلت) على معنى أن أحكامه لاتبطل أبدًا. ويحمل آىات النسخ على التخصيص.
4- وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا لأدلة:
1.لأن أفعال الله لا تعلل بالإغراض , فله أن يأمر باالشيء في وقت  وينسخه بالنهي عنه في وقت , وهو أعلم بمصالح العباد.
2.ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه:
أ-قال تعالى : (وإذا بدلنا آيات:101-النحل) وقال : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها:106-البقرة)
ب-وفي الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنه : قال : قال عمر رضى الله عنه : أقرؤنا أبي , وأقضانا , وإن لندع من قول أبي , وذاك عن أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول الله ص. ,وقد قال عز وجل (ما ننسح من  آية أو ننسها)

أقسم النسخ
والنسخ أربعة أقسام :
القسم الأول : نسخ القرأن بالقرآن : وهذ القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ , فآية الا عتداد بالحول مثلا نسخت بآية الا عتداد بأربعة أشهر عشرا ,كما سيأتي في الأمثلة .
القسم الثانى : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان  :
أ-نسخ القرآن بالسنة الأحادية . والجمهور علي عدم جوازه .
ب-نسخ القرآن بالسنة المتواترة . وقد أجاز مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية , لأن كل وحي , قال تعالى (وما ينطق عن الهوى , إن هو الا وحي يوحى:3, 4 النجم) . ومنعه الشافعي وأهل الظاهر وأحمد في الرواية اللأخرى لقوله تعلى  : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها:106-البقرة) .
القسم الثالث : نسخ السنة بالقرآن , ويجيزه الجمهور , ومنع هذ القسم الشافعي في إحدى روايتيه , وقال (وحيث وقع بالسنة فمعها القرآن , او بالقرآن فمعه سنة عاضده تبين توافق الكتاب والسنة )
القسم الرابع : نسخ السنة بالسنة , وتحت هذا أربعة أنواع:
1-نسخ متواترة بمتواترة
2-نسخ آحاد بآحاد
3-نسخ آحاد بمتواترة
4-نسخ متواترة بآحاد (والجمهور على عدم جوازه) 

أنواع النسخ في القرأن
والنسخ في القرأن ثلاثة أنواع :
النوع الاول : نسخ التلاوة والحكم معا ، ومثاله: ماراه مسلم وغيره عن عائشة قلت: كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلي عليه وسلم, وهن مما يقرء من القرآن وقولها ، وهن مما يقرء في القرءن ، ظاهره بقاء التلاوه ، ولىس كذلك ، فإنه غير موجود في المصحف العثماني. وأجيب بأن المراد قارب الوفاة.
والأظهر أن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله صلي الله صلى عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرءها.
وحكي القاضي ابو بكر في الانتصار عن قوم انكار هذا القسم لأن الأجبار فيه أخبار احاد ، ولايجوز القطع علي انزال القرأن ونسخه بأخبار احاد لاحجة فيها تفيد القطع ، ولكنها ظنيه
ويجاب علي ذلك بأن ثبوت النسخ شيء ، وثبوت نزول القرآن شيء آخر ، فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر الآحد ، أما ثبوت نزول القرآن فهو الذي يشترط فيه الدليل القطعي بالخبر المتواتر ، والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن فيكفي فيه أخبار الآحاد . ولو قيل إن هذه القراءة لم تثبت بالتواتر لصح ذلك .
النواع الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة : ومثله : نسخ الحكم آية العدة بالحول مع بقاء تلاوتها – وهذا النوع هو الذي ألفت فيه الكتب وذكر المؤلفون فيه الآيات المتعددة . والتحقيق أنها قليلة ، كما بين ذلك القاضي أبو بكر بن العربي .
وقد يقال ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة ؟
والجواب من وجهين : أحدهما : أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ، والعمل به ، فإنه يتلى كذلك لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه ، فتركت التلاوة لهذخ الحكمة .
وثانيهما : أن النسخ غالبا يكون لتخفيف ، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة في رفع المشقة .
وأما حكمة النسخ قبل العمل ، كالصدقة عند النجوى ، فيثاب على الإيمان به ، وعلى نية طاعة الأمر .
النوع الثالث : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم : وقد ذكروا له أمثلة كثيرة ، منها آية الرجم (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )) ومنهما ما روي في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت الرسول يدعو على قاتليهم ، قال أنس : ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع (( أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ، ثم نسخت تلاوته – وبعض أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ . لأن الأخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد قال ابن الحصار : (( إنما يرخع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن صحابي يقول : آية كذا نسخت كذا ، قال : وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر ، قال ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسربن ، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ، ولا معارضة بينه ، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم ، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد ، قال : والناس في هذا بين طرفي نقيض ، فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول ، ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أومجتهد ، والصواب خلاف قولها )) .
وقد يقال : إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان ، لأن الآية دليلا على الحكم . فإذا نسخ الآية نسخ حكمها . وإلا وقع الناس في لبس .
ويجاب عن ذلك بأن هذا التلازم يسلم لو لم ينصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة ، وعلى إبقاء الحكم ، أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة محدها ، وعلى إبقاء الحكم واستمراره فإن التلازم يكون باطلا ، وينتفي اللبس بهذا الدليل الشرعي الذي يدل على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم .

حكمة النسخ
1 – مراعاة مصالح العباد .
2 –تطوير التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس .
3 –ابتلاء المكلب واختباره بالامتثال وعدمه .
4 – إرادة الخير للأمة والتيسير عليها ، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب ، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر .

النسخ إلى بدل وإلى غير بدل
والنسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل – والنسخ إلى بدل : إما إلى بدل أخف ، وإما إلى بدل مماثل ، وإما إلى بدل أثقل :
1 –فالنسخ إلى غير بدل : كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ١٢- المجادلة ) نسخت بقول (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْتَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ :١٣- المجادلة) .
وأنكر بعض العتزلية والظاهرية ذلك ، وقالوا : إن النسخ بغير بدل لا يجوز شرعا ، لأن الله تعالى يقول : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا : ١٠٦– البقرة ) حيث أفادت الآية أنه لابد أن يؤتي مكان الحكم المنسوخ يحكم آخر خير منه أو مثله .
ويجاب عن ذلك بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون بمقتضى حكمته ، رعاية لمصلحة عباده ، فيكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعة للناس ، ويصح حينءذ أن يقال : إن الله نسخ حكم الآية السابقة بما هو خيرا للناس .
2 – والنسخ إلى بدل أخف : يمثلون له بقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ١٨٧ - البقرة) الآية– فهي ناسخة لقوله (كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ١٨٣– البقرة )لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية ، كما ذلك ، فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : أنزلت (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام حرم عليه طعام والشرب والنساء إلى مثلها ، وروى مثله أحمد والحاكم وغيرهما ، وفيه (( فأنزل الله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) الآية )) .
3 – النسخ إلى بدل مماثل : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في قوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرم 44 – البقرة)
4 – والنسخ إلى بدل اثقل : كنسخ الحبس في البيوت في قوله (وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ: ١٥– النساء) الآية ، بالجلد في قوله ( الزانية والزاني 2 – النور )
أو الرجم في قوله (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اليتة ... ))

شبه النسخ
وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة ، إلا أن العلماء في هذا :
أ – منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه .
ب –ومنهم المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ .
ومنشأ الاشتباه عند المكثرين أمور أهمها :
1 – اعتبار التخصيص نسخا ( انظر مبحث العام والخاص ) .
2 – اعتبار البيان نسخا ( انظر مبحث المطلق والمقيد الآتي ) .
3 – اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ ، كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف القلة ، قالوا إنه منسوخ بآيات القتال ، والحقيقة أن الاول – وهو وجوب الصبر والتحمل – كان ويكون لحالة الضعف والقلة . وإذا وجدت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال ، وهو حكم الثاني .
4 – اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخا : كتحديد عدد الزوجات بأربع ، ومشروعية القصاص والدية ، وقد كان عند بني اسرائيل القصاص فقد كما قال ابن عباس رواه البخاري ، ومثل هذا ليس نسخا ، وإنما هو رفع للبراءة الاصلية .

امثلة النسخ
وقد ذكر  السيوطي في الإطقان إحدى وعشرين آية اعتبرها من قيل النسخ تذكر منها ما يأتي ونعلق عليه :
1 – قوله تعالى (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ١١٥ - البقرة) منسوخة بقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام 44 – البقرة ) وقد قيل – وهو الحق – إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة وكذا في حال الحرف والاضطرار ، وحكمها باق ، كما في الصحيحين ، زالثانية في الصلوات الخمس ، والصحيح أنها فاسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس .
2- قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ ١٨٠– البقرة ) قيل منسوخة بآية المواريث ، وقيل بحديث (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث !
3 – قوله ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ١٨٤– البقرة ) نسخة بقوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ١٨٥– البقرة )لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
وذهب إنب عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة : روي البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا )) – وليس معنى ( يطيقونه ) على هذا يستطيعونه ، وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة .
وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية ، أو وعلى الذين لا يطيقونه .
4 – قوله ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ٢١٧– البقرة ) نسخت بقوله (  وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً :٣٦– التوبة ) وقيل يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نسخ .
5 – قوله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ٢٤٠– البقرة ) نسخت بقوله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ٢٣٤– البقرة ) .
وقيل إن الآية الأولى محكمة لأنها في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم تتزوج ، أما الثانية فهي لبيان العدة ، ولا تنافي بينهما .
6 – قوله ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ٢٨٤– البقرة ) نسخت بقوله ( لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاوُسْعَهَا:٢٨٦– البقرة )
7 -  قوله ( وَإِذَاحَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ٨– النساء ) نسخت بآية المواريث وقيل – وهو الصواب – إنها غير منسوخة ، وحكمها باق على الندب .
8 – قول ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىيَ تَوَفَّا هُنَّ الْمَوْتُ أَوْيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِ هَا مِنْكُمْ   فَآذُوهُمَا :١٥ ، ١٦– النساء ) نسختا بآية الجلد للبكر في سورة النور ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ :٢– النور ) وبالجلد للبكر وبالرجم للثيب الوارد في السنة (( ... البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )) .
9 – قوله ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ:  ٦٥– الأنفال ) نسخت بقوله (الآنَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا  فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: ٦٦– الأنفال ) .
10 – قوله (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا ٤١– التوبة ) نسخت بقوله (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاعَلَى الْمَرْضَى ٩١– التوبة ) الآية ، وبقوله (وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ١٢٢– التوبة ) الآية .
وقيل إنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد مر ذكر أمثلة أخرى .[5]

وأما  الآيات التى لم يجز نسخها
1-التي يتضمن القانون الأساسي
2-التي يحتوي على القانون الأبدي
3-التي يحتوي على كل الأحداث التي وقعت في الماضي والمستقبل.[6]

موقف النسخ
النسخ المشكلة ليست في شيء أن تقف وحدها. وهو الجزء الذي هو في الانضباط للعلوم وعلوم أصول الفقه التفسير. لأن النسخ من المشكلة (techniseterm) مع التعاريف القياسية. في هذا الصدد الإمام السبكي شرح الاختلافات في الرأي حول موقف النسخ : هل وظيفة إبطال (سلاح الجو الملكي البريطاني أو شرح (البيان).[7]







الباب الثالث : الإختتام
الخلاصة
1-                       والنسخ لغة : يطلق بمعنى الإزالة , ومنه يقال : نسخت الشمس الظل أي إزالته , ويطلق بمعنى نقل من موضع غلى موضع , ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت فيه
 والنسخ في الإصطلاح : رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي
والنسخ أربعة أقسام :
القسم الأول : نسخ القرأن بالقرآن
 القسم الثانى : نسخ القرآن بالسنة
القسم الثالث : نسخ السنة بالقرآن
القسم الرابع : نسخ السنة بالسنة
والنسخ في القرأن ثلاثة أنواع :
النوع الاول : نسخ التلاوة والحكم معا
النواع الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة
النوع الثالث : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
وحكمته
1 – مراعاة مصالح العباد .
2 –تطوير التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس .
3 –ابتلاء المكلب واختباره بالامتثال وعدمه .
4 – إرادة الخير للأمة والتيسير عليها ، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب ، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر .
وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة ، إلا أن العلماء في هذا :
أ – منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه .
ب –ومنهم المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ

المراجع
مناع القطان, مباحث في علوم القرآن, حقوق الطبع محفوظة: رياض
أحمد حنفي, أصول الفقه, وجايا جاكرتا:1989
الإمام الصبحى : جميع الجوامع



.مناع القطان, مباحث في علوم القرآن, حقوق الطبع محفوظة, ص.232[1]
. أحمد حنفي, أصول الفقه, وجايا جاكرتا:1989, ص.92[2]
 نفس المرجع بالنمرة الواحدة..[3]
. نفس المرجع بالنمرة الثانية, ص.93-94[4]
. مناع القطان, مباحث في علوم القرآن, حقوق الطبع محفوظة:رياض, ص. 233-244[5]
. أحمد حنفي, أصول الفقه, وجايا جاكرتا:1989, ص.93 [6]
.الإمام الصبحى في جميع الجوامع[7]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar